الشيخ أحمد الشيرازي

16

تعليقات الفصول في الأصول

في صورة يكون احتمال الاشتراك والمجازية في المعاني ، والمصنف « قده » قرره في المعنيين . ويحتمل أن يكون الفرق بين المفصل اجراه في القدر المشترك الظاهر منه هو القدر المشترك الذاتي ، والمصنف « قده » اجراه في الأعم الذي هو أعم منه ومن العرضي . ويشهد لهذا الفرق عطفه « قده » للقدر المشترك على العام في قوله فيما بعد « فوضعه للعام أو للقدر المشترك » بأو المقتضية للمغايرة - فافهم إن شاء اللّه تعالى . قوله « قده » : وأصالة عدم الوضع - الخ . مقصوده من عدم حصول مجوز التجوز هو عدم تحقق العلاقة ، وان كان الواضع رخص أو الطبع رخص في استعمال اللفظ في غير معناه عند وجود العلاقة على سبيل الكلية ، إلّا ان الشك في وجود العلاقة وتحققها . وبعبارة أخرى : الكبرى الكلية وان كانت معلومة إلّا أن الشك في كون ما نحن فيه من صغرياته وتعلق تلك الكبرى به . والفرق بين قوله - قدس سره - سابقا « عدم تحقق العلاقة المعتبرة » وقوله هنا « عدم حصول مجوز التجوز » مع انا قلنا إن المراد به أيضا عدم تحقق العلاقة هو أن العدم المذكور في السابق كان ثابتا بالغلبة وهنا بالأصل - فافهم . قوله « قده » : فان المتبادر منه - الخ . يعني ان المتبادر من الباء الموضوعة للسببية في قولنا « بوضع » هو السبب بلا واسطة أولا وبالذات ، والاستعمال المجازي الوضع سببه بواسطة الموضوع له .